وقيل الكل سواء وهو احتمال لأبي الخطاب.
وعنه التوقف عن الجواب وعنه لا يجزئه راكبا ذكرها في الرعاية.
فائدة قال في الفروع بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأول فيتوجه تخريج الحج عليهما يعني هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا أو هما سواء.
وقال أبو الخطاب في الانتصار وأبو يعلى الصغير في مفرداته المشي أفضل وهو ظاهر كلام بن الجوزي فإنه ذكر الأخبار في ذلك وعن جماعة من العباد وعند الشيخ تقي الدين أن ذلك يختلف باختلاف الناس ونصه صريح في مريض بحجة يحج عنه راجلا أو راكبا.
تنبيه قوله عند الصخرات وجبل الرحمة هكذا قال الأصحاب وقال في الفائق قلت المسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل انتهى.
قوله (ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات.
وقال ابن بطة وأبو حفص وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة وحكى رواية.
قال في الفائق واختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين وحكاه بن عبد البر إجماعا.
تنبيه مفهوم قوله فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل تم حجه ومن فاته ذلك فاته الحج.
أنه لا يصح الوقوف من المجنون وهو صحيح ولا أعلم فيه خلافا وكذا لا يصح وقوف السكران والمغمى عليه على الصحيح من المذهب نص عليه.