وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح.
وقيل إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق انتهى.
تنبيه قول المصنف وجارية وولدها كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف وزاد من أذن له في الإصلاح أو ممن يحرم التفريق بينهما قاله بن منجا في شرحه.
قلت وفي تمثيل المصنف كفاية ويقاس عليه ما ذكره وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد.
قوله (وإن اختلفا في العيب هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ففي أيهما يقبل قوله روايتان).
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع والفائق والقواعد الفقهية والزركشي.
إحداهما يقبل قول المشتري صححه في التصحيح والنظم.
قال في إدراك الغاية يقبل قول المشتري في الأظهر وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وهو منها وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح بن رزين والرعاية الصغرى والحاويين.
والرواية الثانية يقبل قول البائع وهي أنصهما واختارها القاضي في الروايتين وأبو الخطاب في الهداية وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في المنور ومنتخب الأدمى وقدمها في المحرر.
وقال في القواعد الفقهية وفرق بعضهم بين أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجها واحدا لأن الأصل اشتغال ذمة البائع فلم تثبت براءتها.