باب أحكام أهل الذمة.
فائدة لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين بذل الجزية والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليهم.
فلذلك قال المصنف يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه.
وهذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه إن شاء لم يقم عليهم حد زنى بعضهم على بعض اختاره بن حامد ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض.
قوله (ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم).
قال في الفروع لا كعادة الأشراف.
قال في الرعاية وقيل هو حلق شعر التحذيف من العذار والنزعتين.
فائدة قوله وكناهم فلا يكتنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله.
وكذا أبو الحسن وأبو بكر وأبو محمد ونحوها وكذا الألقاب كعز الدين ونحوه يمنعون من ذلك كله قاله الشيخ تقي الدين.
وقد كنى الإمام أحمد طبيبا نصرانيا فقال يا أبا إسحاق.
ونقل أبو طالب لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم وقال عمر رضي الله عنه يا أبا حسان.
قال في الفروع ويتوجه احتمال وتخريج بالجواز للمصلحة ويحمل ما روى عليه.