وقال في التبصرة من الإيجاب إلى النحر.
وقيل من التلف إلى وجوب النحر وجزم به الحلواني.
قال في القواعد فعليه ضمانه بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف إلى يوم النحر.
وقال الزركشي أو من حين التلف إلى جواز الذبح عند الشريف وأبي الخطاب في الهداية والشيرازي والشيخين وغيرهم انتهى.
ولم أر ذلك عمن ذكر.
قوله (فإن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز ويشتري به شاة أو سبع بدنة).
بلا نزاع لكن قال في المستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم يشتري به شاة فإن عجز فسهما من بدنة انتهى.
وقال في المحرر كالمصنف فإن لم يبلغ ثمن شاة ولا سبع بدنة أو بقرة اشترى به لحما فتصدق به أو تصدق بالفضل.
فخيره المصنف إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دما خيره بينه وبين أن يشتري به لحما يتصدق به وبين أن يتصدق بالفضل وهو الصحيح من المذهب والوجهين وجزم به في المحرر وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني يلزمه شراء لحم يتصدق به وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في المغني والشرح وقال في الرعايتين والحاويين وما زاد منهما اشترى بالفضلة شاة فإن عجز فسهما من بدنة فإن عجز فلحما يتصدق به وقيل بل يتصدق بالفضلة.
فوائد.
منها قوله وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها بلا نزاع وعند