وقيل له سهم فارس والحالة هذه.
قال الخرقي الاعتبار بحال إحراز الغنيمة فإن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل وإذا أحرزت وهو فارس فله سهم فارس.
قال الشارح فيحتمل أنه أراد بحيازة الغنيمة الاستيلاء عليها فيكون كالأول ويحتمل أن يكون أراد جمع الغنيمة وضمها وإحرازها.
قال الزركشي هذا المعتمد أصلا وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز على ظاهر كلام الخرقي لأن به يحصل تمام الاستيلاء.
فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك أو انفلت أسير فلا شيء له وإن وجد قبل ذلك شاركهم.
وعن القاضي أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب وإن لم تحرز الغنيمة انتهى.
وتقدم ذلك قريبا فيما إذا لحق مدد وفيما إذا تغير حالهم قبل تقضي الحرب.
ومفهوم كلام المصنف مختلف وظاهر كلام الشارح الفرق بين ذينك الموضعين وبين هذا الموضع.
قوله (وإن غصب فرسا فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وهو من المفردات وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى قال ويحتمل أن سهمه لغاصبه وعليه أجرته لربه.
ويأتي إذا غصب فرسا وكسب عليه في الشركة الفاسدة وفي الغصب وفي كلام المصنف.
وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.