واعلم أن الصحيح من المذهب صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال أبو بكر وابن حامد المذهب جوازه.
وسواء كان حصادا أو جز رطبة أو غيرهما.
قال الزركشي هو المختار للأكثرين.
قال في الهداية والمستوعب والفائق هذا ظاهر المذهب نص عليه وكذا قال في القواعد الفقهية والحاوي الكبير في غير شرط الحصاد.
قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح وغيره وصححه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب.
وعنه لا يصح صححه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في التلخيص والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
فائدة حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع الروايتين وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع وفرقوا بينهما بأن في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة فقد جمع بين بيعتين في بيعة وهو منهي عنه.
وأما اشتراط منفعة المبيع فهو استثناء بعض أعيان المبيع وكما لو باع أمة مزوجة أو مؤجرة أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها.
تنبيه فعلى الصحة لا بد من معرفة النفع لأنه بمنزلة الإجارة فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح ذكره المصنف وغيره.
قوله (وذكر الخرقي في جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح).
وجعله بن أبي موسى المذهب وقدمه في في القواعد الفقهية.
قال المصنف فيخرج ها هنا مثله وخرجه قبله أبو الخطاب وابن الجوزي وجماعة.