وذكر في رده على الرافضي أنه قول في مذهب أحمد وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز مصرف الفيء وهو تبع لخمس الغنائم وذكره أيضا رواية.
واختار بن القيم في الهدي القول الأول وهو أن الإمام مخير فيهم ولا يبعد أنهم كالزكاة.
الثالثة لو اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم استحق بكل واحد منهما لأنها أسباب لأحكام فإن أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا.
قال في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة هذا المشهور في المذهب.
ولها نظائر تأتي في الوقف والمواريث وغيرهما.
تنبيهان.
أحدهما قوله ثم يعطى النفل.
وهو الزيادة على السهم لمصلحة مثل نفل بعثة سرية تغير في البدأة والرجعة على ما تقدم وكذا من جعل له الإمام جعلا.
الثاني ظاهر قوله ثم يعطى النفل ويرضخ لمن لا سهم له.
أن النفل والرضخ يكون إخراجهما بعد إخراج خمس الغنيمة فيكونان من أربعة أخماسها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل الرضخ من أصل الغنيمة وحكاه النووي في شرح مسلم عن أحمد ولم نره في كتب الأصحاب كذلك.
وقيل من سهم المصالح.
وقيل النفل والرضخ من أصل الغنيمة ذكره في الرعايتين والحاويين.
قوله (ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان).