باب ما يلزم الإمام والجيش.
قوله (يلزم الإمام فعل كذا الخ).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يستحب.
فائدة قوله فمن لا يصلح للحرب يمنعه من الدخول ويمنع المخذل والمرجف.
فالمخذل هو الذي يقعد غيره عن الغزو.
والمرجف هو الذي يحدث بقوة الكفار وكثرتهم وضعف غيرهم.
ويمنع أيضا من يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف بنفاق وزندقة.
ويمنع أيضا الصبي على الصحيح من المذهب ذكره جماعة وقدمه في الفروع.
وقال في المغني والكافي والبلغة والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم يمنع الطفل زاد المصنف والشارح ويجوز أن يأذن لمن اشتد من الصبيان.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر قوله ويمنع المخذل أنه لا يصحبهم ولو لضرورة وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب وقيل يصحبهم لضرورة.
الثاني ظاهر قوله ويمنع النساء إلا طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
منع غير ذلك من النساء وهو صحيح وهو ظاهر كلام الأصحاب.
وقال بعض الأصحاب لا تمنع امرأة الأمير لحاجته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم المصنف والشارح.