وقال في الرعاية وإن انهزم المسلم أو أثخن بالجراح أو عجز وقيل أو ظهر الكافر عليه فلكل مسلم الدفع عنه والرمي والقتال.
وقيل إن عاد أحدهما مثخنا أو مختارا جاز رمي الكافر انتهى.
قوله (وإن قتله المسلم فله سلبه وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس).
هذا المذهب بشرطه وسواء شرطه له الإمام أم لا نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان القاتل من أهل الإسهام أو الإرضاخ حتى الكافر صرح به في النظم وغيره وقطع به المصنف وغيره وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي يستحقه سواء شرطه له الإمام أو لا على المنصوص المشهور والمذهب عند عامة الأصحاب.
وعنه لا يستحقه إلا أن يشرطه وجزم به بن رزين في نهايته وناظمها واختاره أبو الخطاب في الانتصار وصاحب الطريق الأقرب.
وعنه يعتبر أيضا إذن الإمام وهو ظاهر كلام ناظم المفردات كما تقدم لفظه قال ابن أبي موسى أظهرهما أنه لا يستحق.
وقيل لا يستحقه من كان من أهل الرضخ.
فائدة لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا لم يستحق سلبه لأنه عاص قاله المصنف وغيره.
قال وكذلك كل عاص دخل بغير إذن.
وعنه فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له قال ويخرج في العبد مثله.
قوله (إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال غير مثخن وغرر بنفسه في قتله).
وكذا لو أثخن الكافر بالجراح بلا نزاع.