أحدهما يجوز جزم به في الرعاية وقدمه بن رزين في شرحه.
قلت وهو الصواب.
والثاني يجوز.
قوله (وإن جمع بين شرطين لم يصح).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قاله في الفائق.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد فأما إن كانا من مصلحته فإنه يصح على الصحيح من المذهب.
اختاره القاضي في.
شرحه والمصنف وصاحب التلخيص والمجد والشارح وغيرهم وردوا غيره.
وعنه لا يصح اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل في التذكرة.
قال في المستوعب والحاويين لا يجوز شرطان في بيع فإن فعل بطل العقد سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة وقدماه.
وقال في الرعاية الكبرى لو شرط شرطين فاسدين أو صحيحين لو انفردا بطل العقد ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة.
وقال في الصغرى وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل.
فظاهره أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه فإنه يصح قولا واحدا.
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم يصح بلا خلاف.
فائدتان.
إحداهما روى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين وكذا فسره به بعض الأصحاب ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في العقد فلا حاجة إلى التعدد.