وقيل يفسد البيع به وهو تخريج لأبي الخطاب وصاحب الكافي والمحرر.
قال الشارح وغيره وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى.
الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح صرح به في الرعاية الكبرى.
وقال في الفروع وفيه في عيب باطن وخرج لا يعرف عوره احتمالان.
وقال أيضا وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح.
قوله (وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل).
وهو إحدى الروايتين اختاره بن عقيل.
قال الناظم وهو أولى وقدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين.
وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع.
فعلى الرواية الأولى لا تفريع.
وعلى الرواية الثانية إلزامه للبائع كما قاله المصنف.
تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ.
أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في الرعاية الكبرى والفائق.