وقال ابن حامد يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا واختاره الآمدي وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ونهاية بن رزين ونظمها.
وظاهر الحاوي الكبير الإطلاق.
فائدة لا يعشر ثمن الخمر والخنزير على الصحيح من المذهب نص عليه قدمه في الفروع والحاويين والمحرر والرعاية الصغرى.
وعنه يعشران جزم به في الروضة والغنية وزادوا أنه يؤخذ عشر ثمنه وأطلقهما في الكافي والرعاية الكبرى.
وخرج المجد يعشر ثمن الخمر دون الخنزير.
قوله (وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم).
يلزم الإمام حمايتهم من مسلم وذمي وحربي جزم به المصنف والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين والوجيز والمحرر وغيرهم.
وأما استنقاذ من أسر منهم فجزم المصنف هنا بلزومه وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الشرح وقال هو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في النظم.
وقال القاضي إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام في القتال فسبوا.
قال المصنف والشارح والزركشي وهو المنصوص عن أحمد.
قوله (وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو استعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم بينهم وبين تركهم).
هذا إحدى الروايات أعني الخيرة في الحكم وعدمه وبين الاستعداء وعدمه.
قال في المحرر والفروع وهو الأشهر عنه.
قال الزركشي وهو المشهور وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين.