الأكثر سواء تلفت قبل ذبحه أو بعده نص عليه ونقل القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره وجوب الضمان كالزكاة.
قال في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة وهو بعيد.
وقال في القواعد الأصولية إذا نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة فتلفت فهل يضمنها على روايتين وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب ولو تمكن من الفعل نظرا إلى عدم تعيين مستحق كالزكاة وإلى تعلق الحق بعين معينة كالعبد الجاني.
وقال أبو المعالي إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان وإلا فوجهان إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن وإن قلنا مسلك التبرع لم يضمن انتهى.
ومنها لو فقأ عينها تصدق بالأرش.
ومنها لو مرضت فخاف عليها فذبحها لزمه بدلها ولو تركها فماتت فلا شيء عليه قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ومنها لو ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان استحسانا قاله في الفروع وقال القاضي وغيره القياس ضدهما ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا وهذا بأضحية هذا يتبادلان اللحم ويجزئ.
قوله (وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه).
وهذا بلا نزاع ولكن قال جماعة من الأصحاب لو خاف أن يعطب ذبحه وفعل به كذلك.
قوله (ولا يأكل منه هو ولا أحد من رفقته).
يعني يحرم عليه الأكل هو ورفقته من الهدي إذا عطب وهذا المذهب