وأطلقه هو والأول في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدة حكم من تمجس بعد البعثة أو قبلها بعد التبديل أو قبله حكم من تنصر أو تهود على ما تقدم ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا في آخر باب أحكام الذمة بعد قوله وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر.
قوله (وأما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما).
يعني واختار دين من تقبل منه الجزية فأطلق المصنف في قبول الجزية منه وجهين وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والخلاصة.
أحدهما تقبل منه الجزية وتعقد له الذمة وهو المذهب صححه في المغني والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والتصحيح والشرح والنظم وغيرهم وقدمه في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه غير الإسلام ذكره أبو الخطاب فمن بعده.
قوله (ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل تقبل منهم الجزية للآية وكحربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها على الصحيح وظاهر المذهب خلافه قاله الزركشي.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنها لا تؤخذ منهم ولو بذلوها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وفي المغني ومن تابعه احتمال تقبل إذا بذلوها.
فائدة ليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم على الصحيح من المذهب لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه معهم هكذا وعليه أكثر الأصحاب.