قوله (والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والنقصان).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الخلال نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا.
قال في الهداية اختاره الخلال وعامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا.
وعنه تجوز الزيادة دون النقص قال الزركشي وعنه تجوز الزيادة دون النقص اختاره أبو بكر.
وقال ابن أبي موسى لا يجوز النقص عن الدينار بحال وتجوز الزيادة قال وهذا قول غير الرواية انتهى.
وعنه تجوز الزيادة والنقص في الخراج خاصة ولا تجوز في الجزية اختاره الخرقي والقاضي في روايته وقال نقله الجماعة قال في المحرر والحاويين وهو أصح.
وذكر في الواضح رواية يجوز النقص في الجزية فقط.
وعنه يرجع إلى اجتهاد الإمام في الجزية والخراج إلا أن جزية أهل اليمن دينار اختاره أبو بكر.
وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه.
وأطلق الروايتين الأولى وهذه في البلغة.
ويأتي حد الغني والمتوسط والفقير في باب عقد الذمة في كلام المصنف.