قوله (والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها).
يعني التي قاتل عليها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
قال الزركشي هذا أعدل الأقوال واختاره الخرقي والخلال.
وعنه أن الدابة وآلتها ليست من السلب.
وقيل هي غنيمة اختاره أبو بكر قال في الكافي واختاره الخلال.
قال الزركشي لا يغرنك قول أبي محمد في الكافي أنه اختيار الخلال فإنه وهم.
وقال في التبصرة حلية الدابة ليست من السلب بل هي غنيمة.
وعنه أنه قال في السيف لا أدري.
تنبيه مراده بدابته الدابة التي قاتل عليها على الصحيح من المذهب.
وعنه أو كان آخذا بعنانها وهو ظاهر كلام الخرقي.
قوله (ونفقته وخيمته ورحله).
هذا الصحيح من المذهب والروايتين قاله في الفروع والمحرر وغيرهما وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وهو من مفردات المذهب.
وعنه أنه من السلب قال في الرعاية الكبرى قلت وكذا حقيبته المشدودة على فرسه.
وقيل فيما معه من دراهم ودنانير روايتان.
قوله (ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه).