هكذا قال الأصحاب وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم وقيل بل ذراع هاشمية وهي أطول من ذراع البر بإصبعين وثلثي إصبع.
وقال الأصحاب منهم صاحب المحرر عن الأول هي الذراع العمرية.
قال شارح المحرر وهو الذراع الهاشمي.
فظاهره أن الذراع الأولى هي الثانية فلا تنافي بينهما وظاهر من حكى الخلاف التنافي وهو الصواب ولعل في النسخة غلطا أو يكون لبني هاشم ذراعان ذراع عمر وذراع زادوها.
قوله (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الواضح فيما لا نفع به مطلقا روايتان.
فائدتان.
إحداهما الخراج على الأرض التي لها ماء تسقى به فقط على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفروع والحاويين.
وعنه وعلى الأرض التي يمكن زرعها بماء السماء قال ابن عقيل والدواليب وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين.
الثانية لو أمكن إحياؤه فلم يفعل وقيل أو زرع ما لا ماء له فروايتان وأطلقهما في الفروع وقدم في الرعاية أنه لا خراج على ما يمكن إحياؤه وقدمه في المغني والشرح والكافي.
وقوله وقيل أو زرع ما لا ماء له ذكر هذا القول بن عقيل أن حنبليا قاله وأن حنبليا اعترض عليه بأن هذا غلط لأن الروايتين في أرض لا ماء لها