قوله (وفي الكتابة وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع والفائق والنظم والرعاية الكبرى في موضع.
قال الشارح وهل تبطل الكتابة ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة.
إحداهما يصح وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والحاويين واختاره بن عبدوس في تذكرته.
والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الحاويين والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع.
فائدة تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن على الصحيح قدمه في الرعايتين.
قال ابن الزاغوني في المبسوط نص أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان.
وقال الحارثي لو باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فقال أصحابنا هي بمثابة أربع عقود وجزم به في المغني والشرح وقالا هي أربعة عقود إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان انتهيا.
وقيل لا تتعدد بحال وأطلقهما في الحاويين.
وقيل تتعدد بتعدد البائع فقط.
قال في الرعاية الكبرى وإن اتحد الوكيل دون الموكل أو بالعكس فاحتمالان والأظهر الاعتبار بالموكل فإن قال لاثنين بعتكما هذا فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري ففي الصحة وجهان يأتي ذلك في باب الشفعة محررا إن شاء الله.
قوله (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها).