وجزم بهذه الطريقة في الكافي وقال في المغني والشرح بعد أن أطلقا الروايتين ولعل الخلاف مبني على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور.
وقدم الوجوب في الرعاية واختاره القاضي في التعليق وغيره وأطلق الطريقتين في الفروع.
قوله (وإن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل).
ولزمه دم لتحلله هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وقيل لا يلزمه دم لذلك جزم به في المغني والشرح.
قوله (وفي وجوب القضاء على المحصر روايتان).
إذا زال الحصر بعدم تحلله وأمكنه الحج لزمه فعله في ذلك العام وإن لم يمكنه فأطلق المصنف في وجوب القضاء عليه روايتين يعني إذا كان نفلا بقرينة قوله وفي وجوب القضاء روايتان.
إحداهما لا قضاء عليه وهو المذهب نقلها الجماعة عن أحمد قال الشارح وغيره هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التصحيح وغيره وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي وابنه أبو الحسين وغيرهما.
والرواية الثانية يجب عليه القضاء نقلها أبو الحارث وأبو طالب وخرج منهما في الواضح مثله في منذوره.
فائدة مثل المحصر في هذه الأحكام من جن أو أغمي عليه قاله في الانتصار.