قال ابن الزاغوني وغيره وليأت المنبر فيتبرك به تبركا بمن كان يرتقي عليه.
قوله (في صفة العمرة من كان في الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه).
الصحيح من المذهب أن إحرام أهل مكة ومن كان بها من غيرهم وأهل الحرم يصح بالعمرة من أدنى الحل وعليه جماهير الأصحاب.
وقال ابن أبي موسى إن كان بمكة من غير أهلها وأراد عمرة واجبة فمن الميقات فلو أحرم من دونه لزمه دم وإن أراد نفلا فمن أدنى الحل انتهى.
وتقدم ذلك مستوفى في باب المواقيت في قوله وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل.
قوله (والأفضل أن يحرم من التنعيم).
هذا أحد الوجهين جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا.
والوجه الثاني أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة جزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق ذكره في باب المواقيت وأطلقهما في الفروع وقال ظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف الكل سواء.