فائدة هذه الدار والتي قبلها دار إسلام فيجب على ساكنها من أهل الذمة الجزية ونحوها ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم ذكره القاضي في الجامع الصغير وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وذكر القاضي في المجرد للإمام أن يقر الأرض ملكا لأهلها وعليهم الجزية وعليها الخراج لا يسقط بإسلامهم.
قال في الحاوي الكبير وهذا أصح عندي.
قوله (الثاني أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذه ملك لهم).
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والوجيز والرعايتين والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يمنعون من إحداث كنيسة وبيعة.
وقال في الترغيب إن أسلم بعضهم أو باعوا الملك من مسلم منعوا إظهاره.
قوله (خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وصححه في الرعايتين والحاويين وغيرهما.
وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره نقلها حنبل لتعلقها بالأرض كالخراج الذي ضربه عمر وجزم به في الترغيب.
تنبيه مفهوم قوله وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه.
أنها لو انتقلت إلى ذمي من غير أهل الصلح أن عليه الخراج وهو المذهب وقدمه في الفروع.
وقيل لا خراج عليها وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين.