قال في الفروع يقبل في الأصح كإخبارهما أنهما أمناه كالمرضعة على طفلها.
قال القاضي هو قياس قول أحمد واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في النظم وغيره وقيل لا يقبل.
قوله (ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم بلا نزاع).
ونص عليه في رواية أبي داود وأبي طالب وإسحاق بن إبراهيم.
وحرم استرقاقهم على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية بن هانئ وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
قال في القواعد الفقهية هذا الصحيح وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقال أبو بكر يخرج واحد بالقرعة ويسترق الباقون.
قال في القاعدة التاسعة بعد المائة هذا قول أبي بكر والخرقي وابن عقيل في روايتيه انتهى.
واختاره في التبصرة وأطلقهما في المغني والشرح.
فائدة وكذا الحكم لو أسلم واحد من أهل حصن واشتبه علينا خلافا ومذهبا.
قوله (ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
قال في الهداية قاله أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والخلاصة والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم.