أنها عشرة أذرع فبانت تسعة وحكم الثانية حكم ما لو باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر.
فائدة استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة قاله الأصحاب.
وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب والمحرر والفائق وغيرهم وجزم أبو محمد الجوزي بالصحة فيها.
ويأتي قريبا إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه كثلث وربع.
قوله (أو ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح).
في هذه المسألة طريقان.
أحدهما أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة وهي طريقة المصنف والشارح وصاحب المستوعب والرعايتين وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب.
والطريق الثاني صحة استثناء صاع من شجرة ولو منعنا من صحته في الصبرة وهي طريقة القاضي في شرحه وجامعه الصغير وقاسها على سواقط الشاة وقدمها في الفروع فهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ورد المصنف والشارح ذلك.
قوله (وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح).
يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب.
واعلم أنهما إذا علما الجربان والأذرع في الثوب صح البيع وكان مشاعا وإن لم يعلما ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع فيهما لم يصح في الأصح ذكره صاحب المحرر لأنه لا معينا ولا مشاعا وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم.