قاله الأصحاب قاطبة وقال الزركشي فيما قاله الأصحاب في أنه يستقبل القبلة في جمرة العقبة نظر إذ ليس في الحديث ذلك.
قوله (والترتيب شرط في الرمي).
يعني أنه يشترط أن يرمي أولا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم بعدها الوسطى ثم العقبة وهذا المذهب وعليه الأصحاب فلو نكس لم يجزه وعنه يجزيه مطلقا وعنه يجزيه مع الجهل.
قوله (وفي عدد الحصى روايتان إحداهما سبع).
وهي المذهب وعليها الأصحاب والأخرى يجزيه خمس.
قال في المغني والأولى أن لا ينقص عن سبع فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس ولا ينقص أكثر من ذلك نص عليه وعنه رواية ثالثة يجزيه ست وتقدم ذلك في أول الباب عند قوله وعدده سبعون حصاة.
قوله (فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمي الثانية).
وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل دون غيره.
قوله (وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق أجزأ).
بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي واقتصر عليه في المغني والشرح.
وقيل يكون قضاء وكذا الحكم لو أخر رمي يوم إلى الغد رمى رميين نص عليه وقاله الأصحاب.
قوله (وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دم).