قال في الفروع توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان.
وتقدم ذلك في صفة الصلاة.
وقال في الانتصار في الضرورة أفعال الحج لا تتبع إحرامه فتتراخى عنه وينفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو صيد لم يجزه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية.
قوله (وإن طاف محدثا أو عريانا لم يجزه).
إذا طاف محدثا فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه لا يجزيه قال القاضي وغيره هو كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجزيه ويجبره بدم.
قال في الفروع وعنه يجبره بدم إن لم يكن بمكة ولعله مراد المصنف.
وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه يصح منهما فقط مع جبرانه بدم.
وعنه يصح من الحائض تجبره بدم وهو ظاهر كلام القاضي واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور وأنه لا دم على واحد منهما وقال هل الطهارة واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب والتطوع أيسر وتقدم التنبيه على ذلك في آخر نواقض الوضوء وأوائل باب الحيض.
فوائد.
إحداها يلزم الناس انتظار الحائض لأجل الحيض فقط حتى تطوف إن أمكن على الصحيح من المذهب صححه في الفروع وجزم به بن شهاب وقيل لا يلزم.