قوله (فإن أجازه من اشترى له ملكه وإلا لزم من اشتراه).
يعني حيث قلنا بالصحة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المحرر والشرح والبلغة والوجيز والمنور والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم.
وعنه لا يملكه من اشتري له ولو أجازه ذكرها في الرعايتين.
وقال في الكبرى بعد ذلك إن قال بعتك هذا فقال اشتريته لزيد فأجازه لزمه ويحتمل أن لا يلزم المشتري انتهى.
وقدم هذا في التلخيص إلغاء للإضافة.
تنبيه حيث قلنا يملكه بالإجازة فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على الصحيح من المذهب جزم به القاضي في الجامع والمصنف في المغني في مسألة نكاح الفضولي وقدمه في الفروع.
وقيل من حين الإجازة جزم به صاحب الهداية.
قال في القواعد الفقهية ويشهد لهذا الوجه أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين العقد وقبل الحكم كان باطلا انتهى.
فائدة لو قال بعته لزيد فقال اشتريته له بطل على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والرعاية الكبرى ويحتمل أن يلزمه إن أجازه.
قال في الفروع وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ذكره القاضي وهو الذي ذكره في القواعد قبل ذلك مستشهدا به.
قال في الفروع ويتوجه أنه كالإجازة.
يعني أن فيه الوجهين المتقدمين هل يدخل من حين العقد أو الإجازة.
وقال في الفصول في الطلاق في نكاح فاسد إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه.