الإنصاف - المرداوي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
وقيل يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة.
فائدة لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك.
قلت وفي تقييد بعض الأصحاب ذلك بالآدميات إيماء إلى ذلك.
فائدة لا يصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من المذهب قال في الفروع الأشهر منعه وجزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعايتين والنظم.
وقال القاضي وصاحب المنتخب في بيعه نظر.
وقال في الرعايتين من عنده بعد أن قدم عليه الصحة قلت إن علقه بشرط صح بيعه قبله.
زاد في الكبرى ويحتمل وجوب الكفارة وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير.
وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه.
قوله (وفي جواز بيع المصحف روايتان).
وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة وتجريد العناية.
إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه.
قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره.
الرواية الثانية يجوز بيعه ويكره صححه في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الأدمى.
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، الوجوب (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست