من المذهب وجزم به في المستوعب والتلخيص والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية.
وقيل وليه أيضا يليه في حال جنونه قاله في الرعاية.
وقال الشارح إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه.
وقيل من أغمي عليه قام الحاكم مقامه.
الثالثة لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه.
الرابعة خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس.
الخامسة لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الفائق ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده وهو المختار انتهى وهو رواية في الرعاية وغيرها.
ويأتي ذلك في كلام المصنف بعد المواضعة ويأتي نظيرها في الرهن والصداق.
السادسة تحرم الفرقة خشية الاستقالة على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع وتحرم على الأصح قال في الفائق لا تحل في أصح الروايتين.
قال في الرعاية الكبرى وإن مشى أحدهما أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما واختاره أبو بكر والمصنف وجزم به في مسبوك الذهب.
وعنه لا يحرم قدمه في المستوعب والحاويين وأطلقهما في المذهب والقواعد.
تنبيه مفهوم قوله (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما).