واختار بن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة وقد فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وجعل ذلك جماعة كالخراج والجزية.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وجزم القاضي في الخلاف بالفرق وكلام المصنف في هذا الكتاب وغيره يقتضيه.
قوله (ويؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم).
وكذا زمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم وهذا المذهب في ذلك كله واختاره جماهير الأصحاب وهو من المفردات وفيه وجه لا يؤخذ من هؤلاء قال المصنف هذا أقيس فالمأخوذ منه جزية باسم الصدقة فمصرفه مصرف الجزية.
وقال في الفروع الأظهر إن قيل إنها كالزكاة في المصرف أخذت ممن لا جزية عليهم كالنساء ونحوهم وإلا فلا انتهى.
فعلى المذهب لا يؤخذ من فقير ولا ممن له مال غير زكوي.
قوله (ومصرفه مصرف الجزية).
هذا المذهب اختاره القاضي والمصنف والشارح والناظم وغيرهم وجزم به في المنور وقدمه في الفروع.
وقال الخرقي مصرف الزكاة وهو رواية ثانية عن أحمد جزم به في الفصول وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وأطلقهما في المحرر والزركشي.
قوله (ولا تؤخذ من كتابي غيرهم).
كمن تنصر من العرب من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم ونحوهم.