فائدة لو باع ما يظنه لغيره فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع على الصحيح.
قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الرهن.
وقيل لا يصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف.
وقيل الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره.
قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية روايتان.
ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه.
قوله (ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى.
وذكره قولا عندنا.
قلت والعمل عليه في زمننا.
وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على نفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع.
وعنه يصح لحاجته.
قوله (كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها).
الصحيح من المذهب أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب وقال في الرعاية وكمصر في الأشهر فيها.