قال ابن حجر في شرح البخاري وعن بعض الحنابلة يحلق.
فائدة يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به بن البنا في الخصال وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق ونقل حنبل هو سنة وجزم به في المستوعب والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل بل يلطخ بخلوق قال في الرعاية الكبرى وهو أولى قال ابن البنا وأبو حكيم هو أفضل من الدم.
تنبيه مفهوم قوله فإن فات يعني لم لكن في سبع ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين.
أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه بن رزين في شرحه.
قلت وهو الصواب.
قال في الرعاية الكبرى فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده.
قال في الكافي فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها.
والوجه الثاني يستحب اعتبارها فيستحب أن يكون في الثامن والعشرين وإن فات ففي الخامس والثلاثين وعلى هذا فقس وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والفروع والفائق وتجريد العناية.
وعنه تختص العقيقة بالصغير.
فائدة لا يعق غير الأب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به المغني والشرح والفائق وقدمه في الفروع.