قلت هذا هو الصواب وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم.
نقل أبو داود أنه إن كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام فنعم.
وحيث قلنا يعزيه فقد تقدم ما يقول في تعزيتهم في آخر كتاب الجنائز ويدعو بالبقاء وكثرة المال والولد.
زاد جماعة من الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم قاصدا كثرة الجزية.
وقد كره الإمام أحمد الدعاء بالبقاء ونحوه لكل أحد لأنه شيء فرغ منه.
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ويستعمله بن عقيل وغيره وذكره الأصحاب هنا.
تنبيه ظاهر قوله ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين.
أنه سواء كان المسلم ملاصقا أو لا وسواء رضي الجار بذلك أو لا وهو صحيح.
قال أبو الخطاب وابن عقيل لأنه حق لله زاد بن الزاغوني يدوم بدوام الأوقات ولو اعتبر رضاه سقط حق من يحدث بعده.
قال في الفروع فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم لسقوط حق من يحدث بعده.
قال الشيخ تقي الدين وكذا لو كان البناء لمسلم وذمي لآن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فمحرم.
فائدة لو خالفوا وفعلوا وجب هدمه.
قوله (وفي مساواتهم وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة