فدخل في حده بيع المعاطاة لكن يرد عليه القرض والربا فليس بمانع وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير والفائق.
وقال في النظم هو مبادلة المال بالمال بقصد التملك بغير ربا.
وقال المصنف والشارح هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا.
وقال في الوجيز هو عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.
ويرد عليه أيضا الربا والقرض.
وبالجملة قل أن يسلم حد.
قلت لو قيل هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما بغير ربا ولا قرض لسلم.
فائدة اشتقاقه عند الأكثر من الباع لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه.
قال الزركشي ورد من جهة الصناعة.
قال المصنف وغيره ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقة.
وقال ابن رزين في شرحه البيع مشتق من الباع وكان أحدهم يمد يده إلى صاحبه ويضرب عليها ومنه قول عمر البيع صفقة أو خيار انتهى.
وقيل هو مشتق من البيعة قال الزركشي وفيه نظر إذ المصدر لا يشتق من المصدر ثم معنى البيع غير معنى المبايعة.
وقال في الفائق هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع انتهى.
قوله (وله صورتان إحداهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحوهما).