فظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حل العقد وقاله الشيخ تقي الدين وذكره عن أحمد وعنه إلا الوطء في الفرج.
قوله (والحلاق والتقصير نسك).
هذا الصحيح من المذهب فيلزمه في تركه دم.
قال المصنف والشارح هما نسك في الحج والعمرة في ظاهر المذهب.
قال في الكافي هذا أصح قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المذهب والحاويين.
ونقل مهنا في معتمر ترك الحلاق والتقصير ثم أحرم بعمرة الدم كثير عليه أقل من دم.
فعلى المذهب فعل أحدهما واجب وعلى الثاني غير واجب.
قوله (إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم على روايتين).
يعني إذا قلنا إنهما نسك وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والرعايتين والحاويين والفائق.
أحدهما لا دم عليه وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر والوجيز والمنور قال ابن منجا في شرحه وهو أولى.
الوجه الثاني عليه دم بالتأخير.
تنبيه قوله وإن أخره عن أيام منى الصحيح أن محل الروايتين إذا أخرجه عن أيام منى كما قال المصنف هنا وقدمه في الفروع وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وقال المصنف والشارح إن أخره