قال الأصحاب ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لأنهم عصاة ولا يرضخ للعبد إذا غزا بغير إذن سيده لأنه عاص.
ولا شيء لمن يعين علينا عدونا ولا لمن نهاه الإمام عن الحضور ولا لطفل ولا مجنون وكذا حكم من هرب من كافرين ذكره في الروضة والرعايتين والحاويين.
ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف صرح به في المغني والشرح وغيرهما لأن الجهاد تعين عليه بحضور الصف بخلاف العبد.
قوله (والفرس الضعيف العجيف فلا حق له).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يسهم له وهو رواية في الرعاية.
وقال قلت ومثله الهرم والضعيف والعاجز.
وقال في التبصرة يسهم لفرس عجيف ويحتمل لا ولو شهدها عليه.
قوله (وإذا لحق مدد أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم).
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به الأكثر.
وقيل لا شيء لهما ذكره في الرعايتين والحاويين.
تنبيه مفهوم قوله وإن جاؤوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم.
أنهم لو جاؤوا قبل إحراز الغنيمة وبعد تقضي الحرب أنه يسهم لهم وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه الزركشي.
وقيل لا يسهم لهم والحالة هذه وهو المذهب قدمه في الفروع والرعاية في موضع وصححه في النظم.