الثانية لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر في الرد.
قوله (وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش).
وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي واختاره القاضي وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا.
وعنه له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه).
هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن منجا وصححه الناظم.
وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح.
قال ابن منجا في شرحه وحكى المصنف في المغني أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما.
فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى.
قوله (والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي وغيرهم.
وقيل القول قول البائع في قيمته.
فائدة الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك وعليه الأكثر.