قوله (ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير).
هذا الصحيح من المذهب سواء كان التاجر ذميا أو حربيا نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وصححه في النظم واختاره القاضي وغيره.
وقيل لا يؤخذ من أقل من عشرين دينارا وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في الكافي.
وقيل تجب في تجارتيهما.
قلت اختاره بن حامد وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلق الأول والثالث في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب.
وذكر في التبصرة عن القاضي أنه قال إن بلغت تجارته دينارا فأكثر وجب فيه.
إذا علمت ذلك فالصحيح أن الحربي مساو للذمي في هذه الأقوال.
قال في الفروع بعد أن ذكر هذه الأقوال في الذمي وإن اتجر حربي إلينا وبلغت تجارته كذمي انتهى.
ونقل صالح اعتبار العشرين للذمي والعشرة للحربي.
وقال القاضي أبو الحسين يعشر للذمي بعشرة وللحربي خمسة انتهى.
وقيل يجب في نصف ما يجب في مقداره من الذمي.
قوله (ويؤخذ في كل عام مرة).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح ونصراه.
قال في الكافي هذا الصحيح وصححه في النظم أيضا.