وقيل بل يبيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر أوله ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين.
قال القاضي في خلافه هذا أجود ما يقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت لآخر وأحدهما أجود من الآخر.
قوله (وإن جمع بين بيع وإجارة أو بيع وصرف).
يعني بثمن واحد صح فيهما في أحد الوجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والبلغة.
أحدهما يصح وهو المذهب نص عليه قال الناظم هو الأقوى صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنور.
قال الشيخ تقي الدين يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والفائق.
والثاني لا يصح وقدمه في الرعايتين والحاويين.
قال في الخلاصة لو اشترى ثوبا ودراهم بدينار أو اشترى دارا وسكنى دار بمائة لم يصح في الأصح وهما روايتان في الفروع وغيره.
فعلى المذهب يقسط العوض عليهما قولا واحدا كما قال المصنف هنا.
فائدتان.
إحداهما لو جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة أو البيع والصرف قاله في الفروع وغيره.
الثانية لو جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمائة صح في النكاح على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح والمحرر والنظم والحاويين والفائق والرعاية الصغرى وفي الكبرى في موضع.