وعنه على المستأجر وهو من المفردات.
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض.
قوله (ويجوز له أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه).
نص عليه فالرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب وأما الآخذ فإنه حرام عليه بلا نزاع لكن هل ينتقل الملك قال بعض الأصحاب يتوجه وجهان.
قلت الذي يظهر أنه لا ينتقل.
ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا.
فائدتان.
إحداهما لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد لأنه غصب.
وعنه بلى اختاره أبو بكر.
الثانية لا خراج على المساكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها.
ويأتي في كتاب البيع هل على مزارع مكة خراج وهل فتحت عنوة أو صلحا.
قوله (وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز).
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع وغيرها.