تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان مسلما فأما إن كان كافرا فلا يجوز بيعه له قولا واحدا وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه.
وتقدم التنبيه على ذلك في أواخر نواقض الوضوء.
ويأتي في أثناء الرهن هل تجوز القراءة فيه من غير إذن ربه وهل يلزمه بذله للقراءة فيه.
قوله (ولا يجوز بيع الكلب).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وقال الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول المصنف ولا يصح وقف الكلب والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد بدليل رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد والإسناد جيد قال فيصح وقف المعلم لأن بيعه جائز انتهى.
ويأتي ذلك في كتاب الوقف.
قال الزركشي ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه.
وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه في باب الموصى به.
قوله (ولا يجوز بيع السرجين النجس).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس.
قال مهنا سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين فقال لا بأس.
وأطلق بن رزين في بيع النجاسة وجهين.
وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة.
قال في الفروع فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل ذكره في باب الآنية وتقدم ذلك.