باب صفة الحج.
قوله (ويستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل للإمام أحمد المكي يهل إذا رأى الهلال قال كذا يروى عن عمر.
قال القاضي فنص على أنه يهل قبل يوم التروية.
وقال في الترغيب يحرم المتمتع يوم التروية فلو جاوزه غير محرم لزمه دم الإساءة مع دم التمتع على الأصح.
وقال في الرعاية يحرم يوم التروية أو غيره فإن أحرم في غيره فعليه دم.
وتقدم في باب الإحرام أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يحل ويحرم بالحج بعد طوافه وسعيه.
ويستثنى من كلام المصنف وغيره المتمتع إذا لم يجد الهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع على ما تقدم في باب الفدية فيعايى بها.
فائدتان.
إحداهما يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظيف والتجرد عن المخيط ويطوف سبعا ويصلي ركعتين ثم يحرم.
الثانية إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وقدمه في الفروع وقال اختاره الأكثر ونقل بن منصور وأبو داود لا يخرج حتى يودعه وطوافه بعد رجوعه من منى للحج وجزم به في الواضح والكافي والمغني والشرح وأطلق جماعة روايتين