وقال في الرعاية الكبرى ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه ومع رقهما فيه وجهان انتهى.
فائدة لا إذن لجد ولا لجدة ذكره الأصحاب.
وقال في الفروع ولا يحضرني الآن عن أحمد فيه شيء ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبى الأب يعني أنه كالأب في الاستئذان.
تنبيهان.
أحدهما مفهوم قوله إلا أن يتعين عليه الجهاد فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة.
أنه إذا لم يتعين أنه لا يجاهد إلا بإذنهما وهو صحيح وهو المذهب.
وقال في الروضة حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان حكم المتعين عليه.
الثاني أفادنا المصنف رحمه الله بقوله فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضة أنه يتعلم من العلم ما يقوم به دينه من غير إذن لأنه فريضة عليه.
قال الإمام أحمد يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك وهذا خاصة بطلبه بلا إذن ونقل بن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه يطلب منه بقدر ما يحتاج إليه العلم لا يعدله شيء.
وقال في الرعاية من لزمه التعلم وقيل أو كان فرض كفاية وقيل أو نفلا ولا يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه انتهى.
وتقدم في أواخر صفة الصلاة هل يجيب أبويه وهو في الصلاة وكذلك لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم.
فائدة قوله ولا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة.