واختاره الشيخ تقي الدين وتردد كلامه في جواز البيع فأجازه مرة ومنعه أخرى.
فائدة الحرم كمكة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم وقدمه في الفروع.
وعنه له البناء فيه والانفراد به.
فائدة أخرى لا خراج على مزارع مكة لأنه جزية الأرض.
وقال في الانتصار على الأولى بل كسائر أرض العنوة وهو من المفردات.
قال المجد لا أعلم من أجاز ضرب الخراج عليها سواه.
قوله (ولا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في المعادن الجارية كالقار والملح والنفط ولا ما ينبت في أرضه من الكلاء والشوك).
هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد والمعادن الجارية والكلأ النابت في أرضه هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها أم لا يملك فيه روايتان.
إحداهما لا تملك قبل حيازتها بما تراد له وهو المذهب.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز والخلاصة وغيرهما وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية تملك ذلك بمجرد ملك الأرض اختاره أبو بكر.
قال في القاعدة الخامسة والثمانين وأكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك وأطلقهما في المذهب.
وتأتي هاتان الروايتان في كلام المصنف في باب إحياء الموات وكثير من الأصحاب ذكروهما هناك.