فعلى الأول لو أتى به وسعى بعده لم يجزه عن السعي الواجب.
قوله (من مكة ومن حيث أحرم من الحرم جاز).
المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع والظاهر أنه لا ترجيح لمكان على غيره ونقل حرب يحرم من المسجد قال في الفروع ولم أجد عنه خلافه ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح فإنه قال يحرم به من تحت الميزاب.
قلت وكذا قال في المبهج وتقدم ذلك في المواقيت.
قوله (ومن حيث أحرم من الحرم جاز).
يجوز الإحرام من جميع بقاع الحرم على الصحيح من المذهب نقله الأثرم وابن منصور وعليه الجمهور ونصره القاضي وأصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه ميقات حجه من مكة فقط فيلزمه الإحرام منها.
قال في الرعايتين والفائق في باب المواقيت ومن بمكة فميقاته لحجه منها نص عليه وقيل من الحرم.
تنبيه ظاهر كلامه أنه لو أحرم به من الحل لا يجوز فيكون الإحرام من الحرم واجبا فلو أحل به كان عليه دم وهو إحدى الروايتين وجزم به المصنف وقال إن مر من الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه والصحيح من المذهب أنه يجوز ويصح ولا دم عليه نقله الأثرم وابن منصور ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع كما تقدم فيمن أحرم من الحرم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم في وجوب الدم وتقدم ذلك بأتم من هذا في باب المواقيت بعد قوله وأهل مكة إذا أرادوا الحج فمن مكة.