قال الإمام أحمد لا يغسل ثوبه بالصابون فإن غسل رد قيمته في المغنم نقله أبو طالب واقتصر عليه في الفروع.
الثالث السكر والمعاجين ونحوهما كالطعام وفي إلحاق العقاقير بالطعام وجهان وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفروع.
قلت الأولى إلحاقه بالطعام إن احتاج إليه وإلا فلا.
وقال في موضع من الرعاية وله شرب الدواء من المغنم وأكله.
الرابع محل جواز الأخذ والأكل إذا لم يحزها الإمام أما إذا حازها الإمام ووكل من يحفظها فإنه لا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا لضرورة على الصحيح من المذهب والمنصوص عنه واختاره المصنف وغيره وقدمه الزركشي وغيره وجوز القاضي في المجرد الأكل منه في دار الحرب مطلقا.
فائدتان.
إحداهما يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة نقل صالح لا بأس بثمن البازي انتهى.
ولا يدخل ثمن كلب وخنزير ويخص الإمام بالكلب من شاء فلو رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه وإن رغب فيها الكل أو ناس كثير قسمت عددا من غير تقويم إن أمكن قسمتها وإن تعذر أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير قاله أحمد ونقل أبو داود يصب الخمر ولا يكسر الإناء.
الثانية يجوز له إذا كان محتاجا دهن بدنه ودابته ويجوز شرب شراب.
ونقل أبو داود دهنه بدهن للتزين لا يعجبني.
قوله (ومن أخذ سلاحا يعني من الغنيمة فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده).