شاء قبل يده نقله الأثرم ونقل بن منصور لا بأس وقال القاضي فظاهره لا يستحب وقال في الروضة هل يقبل يده فيه خلاف بين أصحابنا وإلا استلمه بشيء وقبله.
وفي الروضة في تقبيله الخلاف في اليد ويقبله وإلا أشار إليه بيده أو بشيء في الأصح انتهى.
يعني لا يقبل المشار به وقال في الرعاية الكبرى يستلمه ويقبله.
وقيل بل يستلمه ويقبل يده كما لو عسر تقبيله نص عليه.
وإن لمسه بشيء في يده فقبله فإن عسر لمسه أشار إليه بيده وقام نحوه.
وقيل ويقبلها إذن انتهى.
فظاهر كلام المصنف لا أعلم له متابعا ولعله أراد جواز هذه الصفات لا الاستحباب.
فائدتان.
إحداهما يستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين هو السنة وهو ظاهر الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح فإنهما قالا فإن لم يمكنه استلامه وتقبيله قام بحذائه واستقبله بوجهه وكبر وهلل لكن هذا مخصوص بصورة وكذا قطع به الزركشي.
وقيل لا يستحب أطلقهما في التلخيص والرعايتين والحاويين والفروع.
وقيل يجب قال القاضي في الخلاف لا يجوز أن يبتدئه غير مستقبل له كما في الطواف محدثا وأطلقهن في الرعاية الكبرى.
الثانية الاستلام هو مسح الحجر باليد أو بالقبلة من السلام وهو التحية وقيل من السلام وهي الحجارة واحدها سلمة يعني بفتح السين وبكسر اللام وقيل من المسالمة كأنه فعل ما يفعله المسالم.