والرواية الثانية له استرجاعه إلى ملكه فيصنع به ما شاء وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في التصحيح والفائق واختاره المصنف والشارح وابن أبي موسى قاله الزركشي وقدمه بن رزين في شرحه وجزم به في الوجيز والمنتخب وتذكرة بن عبدوس.
قوله (وكذلك إذا ضلت فذبح بدلها ثم وجدها).
يعني أن في استرجاع الضال إلى ملكه إذا وجده بعد ذبح بدله الروايتين المتقدمتين وهذا هو الصحيح من المذهب فالحكمان واحد والمذهب هنا كالمذهب هناك وجزم به في الفروع والرعاية والمحرر وغيرهم.
وأما المصنف والشارح فإنهما قطعا بأنه يذبح البدل والمبدل ولم يحكيا خلافا ولكن خرجا تخريجا أنه كالمسألة التي قبلها.
وقال ابن منجا ويقوى لزوم ذبحه مع ذبح الواجب حديث ذكره ففيه إيماء إلى التفرقة إما لأجل الحديث أو لأن العاطب والمعيب قد تعذر إجزاؤه عن الواجب فخرج حق الفقراء من ذلك إلى بدله وأما الضال فحق الفقراء فيه باق وإنما امتنع حقهم لتعذره وهو فقده وجزم في المذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم بأنه يذبح البدل والمبدل كما قطع به المصنف والشارح.
قوله (فصل).
سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم.
بلا نزاع فلو اشتراه في الحرم ولم يخرجه إلى عرفة وذبحه كفاه نص عليه.