سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة.
وقال في الرعاية وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها وتقدم كلامه في الوجيز.
قال في المنور ومنتخب الأزجي وتصرفه بكل حال رضى إلا لتجربة.
قال الشارح فأما ما يستعلم به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضى ولا يبطل به الخيار انتهى.
قلت الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ولا تشمله الرواية المطلقة وقطع بما قلنا في الكافي وغيره.
ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن أحمد أن الجارية إذا غسلت رأسه أو غمزت رجله أو طبخت له أو خبزت يبطل خياره.
فقال المصنف والشارح يمكن أن يقال ما قصد به من استخدام أن تجربة المبيع لا يبطل الخيار كركوب الدابة ليعلم سيرها وما لا يقصد به ذلك يبطل الخيار كركوب الدابة لحاجته انتهى.
قوله (وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها لم يبطل الخيار).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وسواء كان بشهوة أو بغيرها.
وقال أبو الخطاب ومن تبعه ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها وقدم هذه الطريقة في الفروع وجزم بها في المغني والشرح والفائق وغيرهم.
وقيل محل الخلاف فيما إذا كان لشهوة أما إذا كان لغير شهوة لم يبطل قولا واحدا وجزم به في الحاويين وغيرهما وقال نص عليه.
وحمل بن منجا كلام المصنف عليه وقدمه في الرعاية الصغرى.
قوله (وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وكذلك إذا تلف المبيع).