وعنه يصرف في المقاتلة وعنه يصرف في الكراع والسلاح.
وعنه يصرف في المقاتلة والكراع والسلاح.
قال في الانتصار وهو لمن يلي بالخلافة بعده ولم يذكر سهم الله وذكر مثله في عيون المسائل.
وقال أبو بكر إذا أجرى ذلك على من قام مقام أبي بكر وعمر من الأئمة جاز.
وذكر الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس ثم اختار قول بعض العلماء إنها ليست ملكا لأحد بل أمرها إلى الله والرسول ينفقها فيما أمره الله به.
قوله (وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا).
هذا المذهب مطلقا سواء كانوا مجاهدين أو لا وعليه الأصحاب وجزموا به.
وقيل لا يعطون إلا من جهة الجهاد.
قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين).
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والعمدة والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم وصححه في البلغة والنظم وغيرهما.
وعنه الذكر والأنثى فيه سواء قدمه بن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع.
قوله (غنيهم وفقيرهم فيه سواء).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور المعروف وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في