أحمد البدن تشعر والغنم تقلد ونقل حنبل لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره ويجلله بثوب أبيض ويقلده نعلا أو علاقة قربة.
قوله (وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة).
وكذا سبع بقرة وهذا بلا نزاع لكن لو ذبح بدنة فالصحيح وجوبها كلها قدمه في مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاويين واختاره بن عقيل.
وقيل الواجب سبعها فقط والباقي له أكله والتصرف فيه وهما احتمالان مطلقان في الهداية والمستوعب وهما وجهان مطلقان في المذهب والفائق.
وتقدم نظيرها في آخر باب الفدية عند قوله وكل هدي ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة وذكرنا فائدة الخلاف هناك.
قوله (وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة).
إذا نذر بدنة فتارة ينوي وتارة يطلق فإن نوى فقال القاضي وأصحابه يلزمه ما نواه وجزم به في التلخيص وغيره وإن أطلق ففي إجزاء البقرة روايتان وأطلقهما في الشرح.
إحداهما تجزئ مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في الوجيز وغيره واختاره المصنف ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في التلخيص.
والرواية الثانية لا تجزئ البقرة إلا عند تعذر الإبل لأنها بدل عنه.
وتقدم نظير ذلك عند قوله ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة في آخر باب الفدية.
قوله (فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه بموضع سواه).